السيد محسن الخرازي
17
تعليقة على كفاية الأصول
قاعدة الاحتياط عند العلم الاجمالي بالتكليف ليست ممّا تستنبط بها الاحكام وهكذا الأصول العملية الشرعية فإنها وظائف عملية غير قابلة للأستنباط . قوله في ص 9 ، س 15 : « ضرورة انه » . علة لقوله وان كان أولي تعريفه الخ . [ الأمر الثاني : تعريف الوضع واقسامه ] قوله في ص 9 ، س 16 : « في مثل هذه المهمات » . كالأصول العملية والظنّ الانسدادي علي تقدير الحكومة فإنها وظائف عمليّة ينتهي اليه المجتهد ولايستنبط منها حكم آخر . قوله في ص 9 ، س 18 : « الوضع هو نحو اختصاص . . . » . أورد عليه في نهاية الأصول بأنه نحو فرار من تعريفه كيف والّا فمن الممكن أيضاً ان يقال في تحديد الانسان مثلًا نحو موجود في الخارج وهكذا بالنسبة إلى كلّ امر مجهول والتعريف الحقيقي للوضع عبارة عمّا يعرف به حقيقة العلقة الحاصلة بين الألفاظ ومعانيها الخ . . . ثمّ انّ الاختصاص والارتباط هو المعني الاسم المصدري الذي يحصل من المعني المصدري للوضع وهو جعل اللفظ للمعني وتعيينه للدلالة عليه فالمعني الحقيقي للوضع هو نفس تعينه للدّلالة وهو قسم واحد بخلاف الاختصاص والارتباط فإنه قديحصل بالتعيين وهو الوضع وقديحصل بالتعيّن فإذا عرفت انّ حقيقة الوضع هو التّعيين فلاوجه لتقسيمه إلى التعييني والتعيّني ثمِّ انّ التّعهّد من الواضع والتزامه بأنه متي أراد افهام المعني الفلاني تكلّم بلفظ كذا فلاملزم له بعد ما عرفت من أن الوضع هو نفس تعيين اللفظ لمعني وان ذهب اليه النهاوندي وتبعه المحقق الحائري رحمه الله لإمكان ان يكون الواضع غير المستعمل أو يكون الواضع غافلًا عن التعهد المذكور .